ملا محمد مهدي النراقي

52

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

فصل [ الأسئار المكروهة ] يكره : سؤر الخيل والبغل والحمار لظاهر الوفاق ، والمضمر ( 1 ) ، وقضيّة التسامح والانجبار يصحّح العمل به ، ومجوّزات استعماله لا تنافي الكراهة . والجلَّال وآكل الجيف للاحتياط والشهرة . وهو كما ترى . والحائض المتّهمة في الوضوء وفاقاً لأكثر الثالثة ، لا مطلقاً ك « المبسوط » ( 2 ) إذ الجمع بين النصوص يرجّح الأوّل . وظاهر « التهذيبين » حرمة سؤر المتّهمة ( 3 ) ، وكأنّه لمجرّد جمع لا عبرة به لا للفتوى . والظاهر عدم التعدية إلى كلّ متّهم للأصل ، خلافاً للشهيدين ( 4 ) لقياس لا عبرة به عندنا . وكلّ ما لا يؤكل لصريح المرسل ( 5 ) ، وظاهر الخبر والمضمر ( 6 ) ، إلَّا السنّور لظاهر المستفيضة ( 7 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 232 الحديث 595 . ( 2 ) المبسوط : 1 / 10 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 1 / 222 ذيل الحديث 636 ، الاستبصار : 1 / 17 ذيل الحديث 34 . ( 4 ) البيان : 101 ، الروضة البهيّة : 1 / 47 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 232 الحديث 594 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 231 و 232 الحديث 593 و 595 . ( 7 ) وسائل الشيعة : 1 / 227 الباب 2 من أبواب الأسئار .